رضا مختاري / محسن صادقي
2057
رؤيت هلال ( فارسي )
الضابط خمسين مع عدم العلم بعدالة الشهود ، وحصول التهمة في أخبارهم وعدم العلم بحالهم - قال : - واختلاف الأخبار والفتاوى من اعتبار العلّة وعدمها تارة ، ومن اعتبار الدخول والخروج أخرى ، ومن اعتبار هما معا أيضا ممّا يدلّ على حصول الشبهة والتهمة عند الشاهدين . « 1 » ومنها : شياع رؤيته ، وهو إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من طواطئهم على الكذب ، ويحصل من خبرهم الظنّ المتاخم للعلم عند الأكثر ، واعتبر العلّامة في المنتهى إفادة العلم واليقين ، ولا ينحصر ذلك في عدد من المخبرين بل المعتبر فيه إفادته الظنّ والعلم . نعم ، يشترط زيادتهم عن اثنين ؛ ليفرق بين العدل وغيره ، ولم نقف على نصّ نطق بثبوته به ، إلّا أنّه إجماعيّ . نعم ، في بعض الأخبار نوع إشعار بهذا الاعتبار ، ففي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 2 » وفي رواية عبد الحميد الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ، فقال : « إذا كان كذلك فصم بصيامهم ، وأفطر بفطرهم » . « 3 » قال الشيخ في التهذيب : يريد بذلك أنّ صومهم إنّما يكون بالرؤية ، فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الإسلام . « 4 » وفي رواية أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا اثنان ، ولا خمسون » . « 5 » ومنها : ثبوت رؤيته في بلد آخر ، ولا خلاف بين أصحابنا في اعتبار ذلك ، إلّا أنّهم
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 - 358 ، المسألة 88 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 461 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 ، ذيل الحديث 461 .